كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

قال المصنف رحمه اللَّه: وهو الصواب (¬1).
وفي رواية الدارقطني (أ): "الوتر حقٌّ واجبٌ فمن شاء فليوتر بثلاث" (¬2).
وحكى مجد الدين بن تيمية (¬3) عن ابن المنذر في حديث أبي أيوب: "الوتر حق وليس بواجب".
الحديث فيه دلالة علي وجوب الوتر: "حق على كلِّ مُسْلِمٍ"، إذ معنى الحق هو الثابت، والظاهر من الثبوت هو اللزوم، فيكون واجبًا إذا لا لزوم إلا للواجب. وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة (¬4) والحسن بن زياد، ورواية أيضًا عن أبي حنيفة أنه فرض، وكذا عن زفر، وقد روي عن أبي حنيفة عدم الوجوب، وذهب إلى خلاف هذا العترة ومالك والشافعي (¬5)، وصاحبا أبي حنيفة والجمهور فقالوا: إنه ليس بواجب لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خَمْسٌ في اليَوْمِ والليلة" (¬6)، ولقول علي: "الوتر ليس بحتم" (¬7)، وسيأتي، ولقوله:
¬__________
(أ) في جـ الدراقطني.
__________
(¬1) التلخيص 2/ 14 قلتُ: هذا الحديث روي موقوفًا ومرفوعًا. فأخرجه مرفوعًا أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي، وأخرجه موقوفًا عبد الرزاق، وابن أبي شيبة والطحاوي في "شرح معاني الآثار"، والبيهقي.
(¬2) سنن الدارقطني 2/ 22.
(¬3) المنتقى مع شرحه نيل الأوطار 3/ 34.
(¬4) الهداية 1/ 423، البناية شرح الهداية 1/ 423 - 424، البحر 2/ 30، وقول الإمام أنه واجب، المغني 2/ 159.
(¬5) المغني 2/ 159، المجموع 3/ 474، البحر 2/ 30، قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا وافق أبا حنيفة في هذا. المجموع 3/ 474.
(¬6) البخاري من حديث طلحة بن عبيد اللَّه وطرفه: "جاء رجل ... فقال: خمس صلوات" 5/ 287 ح 2678، مسلم 1/ 40 - 41 ح 8/ 11.
(¬7) سيأتي في ص 954 ح 284.

الصفحة 252