كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

أوتر بركعة، وأن ابن عباس استصوبه.
وقد ذهب إلى هذا الشافعي [(أوقيل شرط الإيتار (ب) بركعة سبق نفل بعد العشاء سواء كانت راتبة العشاء أو غيرها من النوافل المطلقة ليوتر ما تقدمه (¬1).
وإطلاق هذا الحديث وغيره من الأحاديث، وفعل عثمان يرد عليه، وأطنب الشافعي في "الأم" (¬2) في الرد على قائله. قال الأوزاعي: والظاهر اعتبار كون النفل السابق إذنًا فلو قضى فائتة أو غيرها من الفرائض بعد العشاء فكالعدم فيما يظهر. قال: ولم أره منقولا] (جـ) أ).

284 - وعن علي - رضي اللَّه عنه - (د) قال: "ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -". رواه النسائي، والترمذي وحسنه و (هـ) الحاكم وصححه (¬3).
¬__________
(أ- أ) ما بينهما ساقط من هـ.
(ب) في جـ: الإتيان.
(جـ) ما بين القوسين في قصاصة في الأصل.
(د) مثبت في جـ: "أن رسول اللَّه" وكان عليها كشط بنسخة المؤلف، وساقطة من هـ وفي النسخة المخطوطة كمتن البلوغ ولا توجد، وكذلك في السنن.
(هـ) الواو ساقطة في جـ.
__________
(¬1) المجموع 3/ 468 - 469.
(¬2) الأم 1/ 123.
(¬3) النسائي بلفظ: (الوتر ليس .. ولكنه). قيام الليل باب الأمر بالوتر 3/ 187، الترمذي بلفظ: (الوتر ليس بحتم كصلاتكم .. ولكن سن رسول اللَّه) الصلاة باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم 2/ 316 ح 453، الحاكم (نحو الترمذي) وله بقية، كتاب الوتر 1/ 300، ابن خزيمة (نحوه) ذكر الوتر وما فيه من السنن 2/ 136 - 137 ح 1067، البيهقي (نحوه) الصلاة، باب ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة من الصلوات أكثر من خمس وبأن الوتر تطوع 2/ 467 - 468، أحمد 1/ 144.

الصفحة 255