والمراد بذلك كمال الاعتدال تفسره رواية هشيم عن عبد الحميد: ثمّ يمكث قائما حتّى يقع كلّ عظم موقعه (¬1).
وقوله "غير مفترش": أي لهما، ولابن حبّان: "غير مفترش ذراعيه" وهي مفسرة.
وقوله "ولا قابضهما": أي بأن يضمهما إليه.
وقوله: "فإذا جلس في الركعتين": أي في الأوليين ليتشهد.
وقوله "وإذا (أ) جلس في الركعة الأخيرة" إلخ فيه دلالة قوية للشافعي (¬2) ومن يقول بقوله إن هيئة الجلوس في التشهد الأوّل مغايرة لهيئة الجلوس في الأخير، وخالف في ذلك المالكية والحنفية (¬3) فقالوا: يسوّي بينهما، لكن قال المالكية: يتورك فيهما كما جاء في التشهد الأخير، ويقاس عليه الأوسط، وعكسه الآخرون، وهو قول الهادي (¬4) والقاسم والمؤيد بالله وزيد بن عليّ لثبوت ذلك في الأوسط، قالوا: وتوركه - صلى الله عليه وسلم - في الأخير بيان للجواز لطوله، [والتورك: هو أنّ يفضي بوركه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى] (ب) (¬5).
وقد قيل في حكمه المغايرة بينهما أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد
¬__________
(أ) في هـ: فإذا.
(ب) بهامش الأصل، وفيه بعض المحو واستدركته من نسخة هـ.
__________
(¬1) التّرمذيّ: عن يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بلفظ: "ورفع يديه واعتدل حتّى يرجع كلّ عظم في موضعه معتدلا" 2/ 105 - 106 ح 304.
(¬2) التّرمذيّ المجموع 3/ 394.
(¬3) الهداية 1/ 51، الكافي 1/ 208.
(¬4) البحر 1/ 272.
(¬5) ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، المغني 1/ 539، المطلع 84.