وقد صح ابن حبان والحاكم (¬1) من طريق مقسم عن ابن عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاث، وأخرج النسائي عن سليمان بن يسار أنه كره الثلاث في الوتر، وقال: لا يشبه التطوع الفريضة، فهذه الآثار تقدح في الإجماع.
واعلم أنه قد يُجَاب عن مشابهتها للمغرب بأن يصلي ثلاثا يتشهد بتشهد واحد في آخرها [كما أخرج أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم من رواية عائشة (¬2)، ولفظ أحمد: "كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن"، ولفظ الحاكم: "لا يقعد إلا في آخرهن"] (أ) وكما روى محمد بن نصر من طريق الحسن أن عمر كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير (¬3). ومن طريق المسور بن مخرمة: أن عمر أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن. ومن طريق ابن طاوس عن أبيه: أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن، ولعل من روي عنه من الصحابة أنه قعد بين الثلاث لم يبلغه النهي، وهم ابن مسعود وأنس وأبو العالية كما أخرجه محمد بن نصر (¬4) عنهم.
[وأما ما رواه الدارقطني عن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "وِتْر الليل ثلاث كوتر النهار، صلاة المغرب" فقد قال الدارقطني (¬5): تفرد به
¬__________
(أ) في هامش الأصل وفيه بعض المحو واستدركته من نسخة هـ.
__________
(¬1) كذا في النسخ، وعبارة الفتح (وقد صححه الحاكم من طريق عبد اللَّه بن الفضل عن أبي سلمة والأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه وإسناده على شرط الشيخين وقد صححه ابن حبان والحاكم).
(¬2) النسائي 3/ 192، البيهقي 3/ 31، الحاكم 1/ 304 عند أحمد عن عائشة فخمس لا يجلس إلا في الخامسة فيسلم 6/ 50.
(¬3) مختصر قيام الليل 270، الحاكم 1/ 304.
(¬4) مختصر قيام الليل 271.
(¬5) الدارقطني 2/ 27، 28، وقال: تفرد به يحيى بن زكريا يقال له ابن أبي الحواجب ضعيف لم يرفعه عن الأعمش غيره، البيهقي 3/ 30 - 31، وقال نحو الدارقطني وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في المصنف 3/ 19 ح 4635، العلل المتناهية 1/ 455.