يحيى وهو ضعيف، وقال البيهقي: الصحيح وقفه على ابن مسعود، وأخرجه الدارقطني (¬1) من حديث عائشة، وفيه إسماعيل بن مسلم المكيّ، وهو ضعيف) (أ). واللَّه أعلم.
294 - وعن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أوتروا قبل أن تصبحوا". رواه مسلم (¬2).
ولابن حبان: "من أدرك الصُّبْحَ، ولم يوتر، فلا وِترَ له" (¬3).
وعنه قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ نَامَ عن الوتْر أو نَسِيه فليُصَلِّ إِذا أصبحَ أو ذَكرَ". رواه الخمسة إلا النسائي (¬4).
في قوله: "أوتروا قبل أن تصبحوا": دلالة على أن وقت الوتر قبل الإصباح.
وقوله: "فلا وتر له": دليل على خروج الوقت، وأما أنه لا يصح قضاؤه فلا، إذ المقصود (ب) المبالغة في تركه متعمدًا، وأنه قد فاتته السنة
¬__________
(أ) ما بين القوسين في هامش الأصل، وفيه بعض المحو واستدركته من نسخة هـ.
(ب) هـ: المقصود به.
__________
(¬1) العلل المتناهية 1/ 454 وقال: هذا حديث لا يصلح، إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق ضعيف الحديث، مرّ في ح 196.
(¬2) مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل 1/ 519 - 520 ح 160 - 754، الترمذي، الصلاة، باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر 1/ 332 ح 468، النسائي (نحوه) كتاب قيام الليل، باب الأمر بالوتر قبل الصبح 3/ 189، ابن ماجه، إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من نام عن وتر أو نسيه 1/ 375 ح 1189، أحمد نحوه 3/ 13، ابن خزيمة، الصلاة، باب الأمر بمبادرة طلوع الفجر 2/ 147 ح 1089.
(¬3) ابن حبان (موارد) باب فيمن أدركه الصبح فلم يوتر 175 ح 674.
(¬4) الترمذي 2/ 330 ح 465، ابن ماجه 1/ 375 ح 1188، أحمد 3/ 31، أبو داود 2/ 137 ح 1431.