كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

وذهب طائفة إلى الثاني لما ورد من حديث عائشة من عدم المحافظة عليها.
والجواب عنه: أن ذلك لخشية أن تفرض وقد زال ذلك في حقنا، واللَّه أعلم.
وقيل في حديث أبي هريرة: إنما كان التوصية له بالمحافظة عليها، لما علم من حاله من عدم قيام الليل لاشتغاله بحفظ العلم، فكانت الضحى في حكم الجائزة لما فاته من فضل صلاة الليل، واللَّه أعلم.

298 - وعن زيد بن أرقم -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة الأوابين ترمض الفصال". رواه الترمذي (¬1).
قوله: "الأوابين": جمع أواب (أ)، الأواب: وهو الراجع إلى اللَّه تعالى بترك المعاصي، وفعل الخيرات.
وقوله: "ترمض" بفتع الميم، مِنْ رمضت (¬2) بكسر الميم: أي تحترق من الرمضاء وهو شدة حَرِّ الأرض، من وقع الشمس على الرمل وغيره، أي إذا وجد الفصيل حر الشمس، وذلك يكون عند ارتفاع الشمس، وتأثيرها الحر في الرمل.
وفي هذا إثبات لشرعية النافلة في الوقت المذكور، ولا يلزم منه نفي صلاة الضحى كما يدل عليه أول الحديث، وهو أنه رأى قومًا يصلون من الضحى فقال: "لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن
¬__________
(أ) في هـ: الأواب.
__________
(¬1) مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 1/ 515 - 516 ح 143 - 748، أحمد 4/ 366، ابن خزيمة، باب استحباب تأخير صلاة الضحى 2/ 229 ح 227، البيهقي، الصلاة، باب من استحب تأخيرها حتى ترمض الفصال 3/ 49. قلت: عزاه صاحب البلوغ إلى الترمذي كما في مخطوطة "البلوغ"، وقد تبعه الشارح فلم يلحظ عليه وهو لا يوجد في الترمذي فلعله سهو منه أو سبق قلم، انظر تحفة الأشراف 3/ 1099.
(¬2) القاموس 2/ 344.

الصفحة 277