كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

من معاذ، وفي رواية النسائي (¬1) فقال معاذ: "لئن أصبحت لأذكرن ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له فأرسل إليه فقال: ما حملك على الذي صنعت؟ فقال: يا رسول اللَّه عملت على ناضحٍ لي .. " فذكر الحديث، وكأن معاذًا سبقه بالشكوى، فلما أرسل له جاء فاشتكى من معاذ". واللَّه أعلم.

310 - وعن عائشة - رضي اللَّه عنها - في قصة صلاة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بالناس، وهو مريض قالت: "فَجَاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، وكان يصلي بالناس جالسًا، وأبو بكر قائمًا يَقْتَدي أبو بكر بصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقْتَدي الناس بصلاةِ أبي بكر". متفق عليه (¬2).
قوله "عن يسار أبي بكر": فيه دلالة على أنه يجوز أن يقف الواحد على يمين الإمام وإن حضر معه غيره، وإدارة ابن عباس (¬3) وجابر مع جناد (أ) بن صخر لا يدل على أن جنب الإمام لا يصح الوقوف فيه إذ ذاك لينضم مع غيره، فلا يبقى الثاني منفردًا، وهنا زال المانع، ويحمل على أنْ ثَمَّ مقتضيًا هنا: إما التبليغ، أو لكونه إمامًا في أول الصلاة، أو أن إمامته باقية، أو لكون الصف قد ضاق، أو لغير ذلك من المحتملات، ومع عدم الدليل على أنه فعل لواحد (ب) منها، فالظاهر الجواز على الإطلاق.
وقوله "وكان يصلي بالناس .. " إِلخ تقدم الكلام على ذلك [قريبًا في
¬__________
(أ) في جـ: جبار.
(ب) في هـ: الواحد.
__________
(¬1) النسائي 2/ 76.
(¬2) البخاري: الأذان، باب من قام إلى جنب الإمام لعلة 2/ 166 ح 683، مسلم: الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما 1/ 313 - 314 ح 95 - 418، النسائي: باب الإمامة، الائتمام بالإمام يصلي قاعدًا 2/ 77، ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في مرضه 1/ 391 ح 1235.
(¬3) البخاري 3/ 212 ح 117.

الصفحة 324