المسلم بنفسه قبل بلوغ من أسلم بإسلام أحد أبويه، (أإذا كان إسلام المسلم بنفسه قبل بلوغ من أسلم بإسلام أحد أبويه أ)، وإنما كان من أسلم بنفسه أولى لأنه اكتسب الفضيلة بنفسه] (ب).
وقوله: "ولا يؤم المرء في سلطانه": فيه دلالة على تقديم ذي الولاية على غيره، وظاهره وإن كان غيره أفقه منه ونحوه، وهذا خاص، وأول الحديث عام فالبناء صحيح، ويلحق بالسلطان (ب) صاحب البيت وإمام المسجد المعتاد، لأنه متصرف (د) في ذلك، فهو لاحق بالسلطان المتصرف، قال أصحاب الشافعي (¬1): ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه.
وقوله: "على تَكْرمته": هو بفتح التاء وكسر الراء، الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويختص به.
وحديث ابن ماجه إسناده واه بأنه من رواية عبد الملك بن حبيب وهو متهم بسرقة الحديث وتخليط الأسانيد (¬2).
¬__________
(أ - أ) بهامش هـ.
(ب) بهامش الأصل.
(جـ) في جـ: السلطان.
(د) في جـ: يتصرف.
__________
(¬1) شرح مسلم 2/ 317.
(¬2) سند ابن ماجه والبيهقي وابن عدي ليس فيه عبد الملك بن حبيب، إنما ضعفه أتى من العدوي وابن جدعان كما بيناه إلا أن ابن حجر في التلخيص 2/ 34 قال: ورواه عبد الملك بن حبيب في الواضحة من وجه آخر، حدثنا أسد بن موسى وعلي بن معبد قالا ثنا فضيل بن عياض عن علي بن زيد، وعبد الملك متهم بسرقة الأحاديث وتخليط الأسانيد، قاله ابن الفرضي: قال عبد الحق في الأحكام: رأيته في كتاب عبد الملك، قال ابن عبد البر: أفسد عبد الملك بن حبيب إسناده، وإنما رواه أسد بن موسى عن الفضيل بن مروزق عن الوليد بن بكير عن عبد الله بن محمد العدوي عن علي بن زيد فجعل عبد الملك فضيل بن عياض بدل فضيل بن مرزوق وأسقط من الإسناد رجلين. اهـ. =