صحته، وعبد اللَّه بن أبي بصير (¬1) راويه عن أبي العبدي قيل: لا يُعرف لأنه ما روى عنه غير أبي إسحاق السبيعي، لكن أخرجه الحاكم (¬2) من رواية العيزار بن حريث عنه، فارتفعت جهالة عينه.
وأخرجه البزار والطبراني (¬3) ولفظه: "صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند اللَّه من صلاة أربعة تترى، وصلاة أربعة يؤم أحدهم هو أزكى عند اللَّه من صلاة ثمانية تترى، وصلاة ثمانية يؤم أحدهم أزكى عند اللَّه من صلاة مائة تترى".
قوله "أزكى": أي أفضل، وقد وقع في رواية بلفظ: "أفضل" فهي مفسرة.
وفي الحديث دلالة على أن أقل عدد صلاة الجماعة إمام ومأموم، وهو موافق لما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي موسى: "اثنان فما فوقهما جماعة" (¬4)، ورواه البيهقي (¬5) أيضًا من حديث أنس وفيهما ضعيف،
¬__________
(¬1) عبد اللَّه بن أبي بصير العبدي الكوفي وثقه العجلي. ثقات العجلي 251، تهذيب التهذيب 5/ 161، الكاشف 2/ 57، أبو بصير العبدي الكوفي الأعمى، يقال: اسمه حفص، مقبول، التهذيب 395.
(¬2) الحاكم 1/ 248.
(¬3) قال الحافظ في التلخيص: وأخرج له الحاكم شاهدًا من حديث قباث بن أشيم وفي إسناده نظر 3/ 625، وأخرجه البزار والطبراني مجمع الزوائد 2/ 39. قال الهيثمي: ورجال البزار موثقون.
(¬4) ابن ماجه 1/ 312 ح 972، الدارقطني 1/ 280، البيهقي 3/ 69، وفيه الربيع ووالده بدر بن عمرو بن جراد السعدي، لقبه عليلة، مجهول، المغني 1/ 101، ابنه الربيع بن بدر السعدي أبو العلاء البصري متروك، التقريب 100.
(¬5) البيهقي 3/ 69، وفيه سعيد بن زربي، منكر الحديث، مرَّ في ح 146.