وأخرج الحديث الدارقطني والحاكم، وأصل الحديث أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - لما غزا بدرًا قالت: يا رسول اللَّه: "أتأذن لي في الغزو معك؟ .. " الحديث وأمرها أن تؤم أهل دارها، وجعل لها مؤذنًا يؤذن لها وكان لها غلام وجارية دبرتهما، قال عبد الرحمن: (أفأنا رأيتُ أ) مؤذنها شيخًا كبيرًا، وفي الحديث، أن الغلام والجارية قاما إليها بالليل، فعماها بقطيفة لها حتى ماتت، وذهبا، فأصبح عمر فقام في الناس فقال: مَنْ عنده منْ عِلْمِ هَذين؟ أو: من رآهما فليجئ بهما، فأمر بهما فصُلِبَا، فكانا أوَل مصلوب بالمدينة.
وظاهر الحديث أن المرأة كانت تؤم بالمؤذن والغلام والجارية، فإنهم أهل دارها، ولم يذهب إلى صحة ذلك إلا أبو ثور والمزني والطبري (¬1). واللَّه أعلم.
[وقال الدارقطني: إنما أذِنَ لها تؤم نساء أهل دارها] (ب).
323 - وعن أنس - رضي اللَّه عنه - "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استَخْلَفَ ابن أمِّ
¬__________
(أ - أ) فأريت.
(ب) بهامش الأصل.
__________
(¬1) المرأة لا يصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء، وقال أبو ثور: لا إعادة على من صلى خلفها، وهر قياس قول المزني، وقال بعض الحنابلة: يجوز أن تؤم الرجال في التراويح، وتكون وراءهم لحديث أم ورقة.
وقال النووي بالمنع لفقهاء السلف والخلف والأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وغيرهم.
قلتُ: فلو صلى خلف امرأة بطلت صلاته ولزمه الإعادة.
المجموع 4/ 135 - 136، المغني 2/ 199.