كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

مكْتومٍ يَؤمّ النَّاس، وهو أعْمَى". رواه أحمد وأبو داود (¬1)، ونحوه لابن حبان عن عائشة (¬2) - رضي اللَّه عنها - استخلفه النبي - صلى الله عليه وسلم -، في رواية لأبي داود: "مرتين" (¬3).
واستخلافه في بعض غزوات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة وغيرها، قيل: إلا القضاء، والظاهر العموم، فإن الإمارة خصوصًا في عصر الصحابة شاملة للقضاء، [ويدل عليه ما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة وغيرها (¬4) "، وإسناده حسن] (أ)، وقد عد مرات الاستخلاف له فانتهت إلى ثلاثة عشرة. ذكره في "الخلاصة" (¬5).
وفي الحديث دلالة على صحة الصلاة خلف الأعمى، وأن (ب) لا كراهة في ذلك.

324 - وعن ابن عمر - رضي اللَّه عنهما - قال: قال رسول اللَّه
¬__________
(أ) بهامش الأصل وفيه بعض المحو واستدركته من نسخة هـ.
(ب) في جـ، هـ: وأنه.
__________
(¬1) أبو داود: الصلاة، باب إمامة الأعمى 1/ 398 ح 595، أحمد 3/ 192، المنتقى، باب الجماعة والإمامة 115 ح 310، البيهقي: الصلاة، باب إمامة الأعمى 3/ 88.
(¬2) ابن حبان (موارد): باب الإمام يخلف إذا غاب 109 ح 370.
(¬3) أبو داود 3/ 344 ح 2931، أحمد 3/ 192.
(¬4) بقية الحديث "من أمر المدينة" الطبراني الكبير 11/ 183 ح 11435 وفيه عبد المجيد بن أبي رواد، صدوق يخطئ قال ابن حبان: متروك، التقريب 217 - 218، المجروحين 2/ 160 - 161.
(¬5) في طبقات ابن سعد عن الشعبي قال: "غزا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عشرة غزوة ما فيها غزوة إلا يستخلف ابن أم مكتوم على المدينة" وذكر قتادة أن استخلافه مرتان، الطبقات 4/ 205، السير 1/ 361.

الصفحة 361