باب صلاة المسافر والمريض
326 - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "أول ما فُرِضَت الصلاةُ ركعتَيْن، فأقرت صلاةُ السَّفَر، وأتمت صلاةُ الحَضَر". متفق عليه (¬1).
وللبخاري: "ثم هاجر ففرضت أربعًا وأقرّت صلاة السفر على الأول" (¬2). زاد أحمد: "إِلا المغرب، فإِنها وِتْر النهار، وإِلا الصبح، فإنها تطول فيها القراءة".
قوله: "أول ما فُرِضَت .. ". إلخ: فرضت ظاهر في أنَّ المعنى بالفرض هو الإيجاب أي أوجبت، فيكون فيه دلالة على وجوب القَصْر على المسافر، كما ذهب إليه الهادوية والحنفية (¬3). ومن السلف على وعمر رضي الله عنهما (أ) وغيرهم من الأئمة، ويحتمل أن معناه: قدرت، فلا دلالة حينئذ، وقد ذهب إلى عدم الوجوب عائشة وعثمان ورواية عن ابن عباس والشافعي (ب وغيرهم من الأئمة وقالوا: ب) إن القصر رُخصة والتمام كذلك مستويان، وقول للشافعي أن القصر رخصة والتمام أفضل، وهو مذهب
¬__________
(أ) في الأصل: على رضي الله عنه وعمر.
(ب- ب) ساقطة من جـ.
__________
(¬1) البخاري: تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه 2/ 569 ح، 1090، ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين 1/ 478 ح 1/ 685، أبو داود: الصلاة، باب صلاة المسافر 2/ 5 ح 1598، النسائي: الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة 1/ 183.
(¬2) البخاري ط / 267 ح 3935.
(¬3) الهداية وشرحها 2/ 31، وحكى عن ابن عمر وابن عباس وجابر وعمر بن عبد العزيز. البحر 2/ 41، ورواية عن مالك وأحمد. المجموع 4/ 198 - 199، وفي المغني: القصر أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء، وقد كره جماعة منهم الإتمام.