كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

النيسابوري: من قال فيه عن أبيه فقد أخطأ، واختلف قول الدارقطني فيه، فقال في "السنن" (¬1): إسناده حسن، وقال في "العلل": المُرْسَلُ أشبه. والعلاء بن زهير، قال الذهبي في "الميزان": (¬2) وثقه ابن معين، وقال ابن حبان (¬3): كان ممن يروي عن الثقات ما لا يشبهه حديث الأثبات (أ) انتهى. فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات (أ)، وبطل بهذا ادعاء ابن حزم، جهالة العلاء، فقد عرف عينًا وحالًا.
الحديث فيه دلالة على استواء الأمرين، من قصر الصلاة وإتمامها، والإفطار والصوم كما هو (ب) أحد أقوال الشافعي، وقد مر.

328 - وعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِن الله يحبُّ أن تُؤتَى رُخَصُه، كما يكره أن تُؤتَى معصيته" رواه أحمد، وصححه ابن خزيمة وابن حبان (¬4).
¬__________
(أ) (انتهى مثبتة في هـ بعد قوله (فيما لم يوافق الأثبات).
(ب) ساقطة من هـ.
__________
(¬1) قال: (وهو إسناد حسن) 2/ 188.
(¬2) الميزان 3/ 100.
(¬3) المجروحين 2/ 183.
(¬4) أحمد 2/ 108، ابن خزيمة، باب استحباب قصر الصلاة في السفر بقبول الرخصة التي رخص الله، إلخ 2/ 73 ح 950، ابن حبان (الموارد) بلفظ: (معاصيه)، باب صلاة السفر 144 - 145 ح 545، البيهقي: الصلاة، باب كراهية التقصير والمسح على الخفين، وما يكون رخصة رغبة عن السنة 3/ 140، مجمع الزوائد: وقال: رواه أحمد -ورجاله رجال الصحيح- والبزار، والطبراني في الأوسط وإسناده حسن 3/ 162. تاريخ بغداد في ترجمة عبيد الله بن عثمان العثماني 10/ 347.

الصفحة 372