وفي رواية: "كما يحب أن تؤتى عزائمه" (¬1).
قوله: "إِن الله يحب": المحبة من الله (¬2) يُرادُ بها رضاه بفعل العبد، والكراهة عدم ذللك، والرخصة، مراد بها ما سهله لعباده ووسعه عند الشدة من ترك بعض الواجبات، أو (أ) إباحة بعض المحرمات، وفي اصطلاح أهل الأصول: ما شرع من الأحكام لعذر، والعزيمة، مقابل بالمعنيين، وجمع بين الرخصة والمعصية هنا لما كان في كل واحد منهما تَرْك طاعة.
329 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذا خرج مسيرة ثلاثة أميال -أو فراسخ- صلى ركعتيْن". رواه مسلم (¬3).
وعنه قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة إِلى مكة، وكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إِلى المدينة". متفق عليه، واللفظ للبخاري (¬4).
¬__________
(أ) في جـ: و.
__________
(¬1) البيهقي 3/ 140، ابن حبان 228 ح 914 (موارد).
قلت: ورويت من حديث ابن عباس عند الطبراني والبزار ورجالهما ثقات، مجمع الزوائد 3/ 161، وأبو نعيم في الحلية 6/ 276، وابن حبان 228 ح 913 (موارد)، وعن ابن مسعود في الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه راو لا يتابع على رفع حديثه.
(¬2) الحب والكره لا يصح أن يراد رضاه بفعل العبد بل حبٌّ يليق بجلال الله وعظمته.
(¬3) مسلم: صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها 1/ 481 ح 12 - 691 أبو داود: الصلاة، باب، متى يقصر المسافر 2/ 8 ح 1201، أحمد 3/ 129، البيهقي: الصلاة، باب إتمام المغرب في السفر والقصر وأن لا قصر فيها 3/ 146.
(¬4) مسلم 1/ 481 ح 15 - 693، البخاري بلفظ (مع النبي - صلى الله عليه وسلم - .. فكان)، تقصير الصلاة باب ما جاء في كم يقصر الصلاة 2/ 431، ح 548، النسائي، كتاب تقصير الصلاة في السفر، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة 3/ 100، ابن ماجه، إقامة الصلاة، باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة 1/ 342 ح 1077.