وأما الثلاثة الفراسخ فيصح العمل به فيها، والظاهر أنه لم يذهب إلى ذلك أحد، إذ الأميال داخلة فيها فيؤخذ بالأكثر احتياطًا إذ هو المتيقن، وهذا الحديث أصرح شيء في التحديد، [وأصرح منه (أ) ما روى سعيد بن منصور عن أبي سعيد قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر فرسخًا يقصر الصلاة" (¬1)] (ب).
واعم أنه انتشر الخلاف بين العلماء في السافة التي يجوز القَصْر فيها، فحكى ابن المنذر وغيره نحوًا من عشرين قولًا، وأقلّ ما قيل في ذلك [ما روى ابنُ أبي شيبة (¬2) عن محارب يقول: سمعت ابن عمر يقول: "لو خرجتُ ميلًا لقصرتُ الصلاة"، وإسناده صحيح، وقد روى هذا في "البحر"، (¬3) عن داود، ويلحق به] (جـ) ما ذهب إليه أهلُ الظاهر، ويلحق به ما ذهب إليه الباقر والصادق وأحمد بن عيسى والهادي والقاسم (¬4) أنه يقصر في مسافة برِيْد فصاعدًا، قالوا: لقوله - صلى الله عليه وسلم - في رواية أبي هريرة: "لا يحل لامرأة تسافر بريدًا إلا ومعها محرم" أخرجه أبو داود (¬5)، وفي رواية
¬__________
(أ) ساقطة من جـ.
(ب) بهامش الأصل.
(جـ) بهامش الأصل.
__________
(¬1) مصنف ابن أبي شيبة 2/ 442 - 443.
(¬2) في مسند ابن أبي شيبة عن محارب بن دثار قال: صمحت ابن عمر يقول: إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر 2/ 44.
(¬3) و (¬4) البحر 2/ 42.
(¬5) أبو داود 2/ 347 ح 1725.