كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

البخاري "يومًا وليلة" (¬1) فسمى البريد سفرًا.
قال في "البحر" (¬2): ولقصره - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من مكة إلى عرفات وهو بريد، وهذا فيه نظر، إذ مكة ليس (أ) ابتداء سفره فلا حجة فيه.
وقال أبو حنيفة (¬3): أربعة وعشرون فرسخًا، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في رواية ابن عمر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام إلا مع مَحْرَم" أخرجه البخاري (¬4)، وسير الإبل في كل يوم ثمانية فراسخ، وقال الشافعي (¬5): ستة وأربعون ميلًا، وقدرها أربعة بُرُد لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة بُرد من مكة إلى عسفان" وسيأتي (¬6).
وأخرج البيهقي (¬7) بإسناد صحيح أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويُفْطِران في أربعة بُرد فما فوق، وروى الشافعي (¬8) بإسناد صحيح عن ابن عباس، أنه سُئِلَ أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ يعني: من مكة،
¬__________
(أ) في هـ: ليست.
__________
(¬1) البخاري 2/ 566 ح 1088.
(¬2) 2/ 42.
(¬3) الهداية 2/ 30، المجموع 4/ 191.
(¬4) البخاري 2/ 565 ح 1086.
(¬5) الأم 1/ 162، وذكر في المجموع سبعة أقوال تنسب للإمام الشافعي وقال: إن الذي تطابقت عليه نصوص الشافعي والأصحاب ثمانية وأربعون ميلًا هاشميًّا 4/ 190.
(¬6) سيأتي في ح 333.
(¬7) البيهقي 3/ 136 - 137.
(¬8) الأم 1/ 162.

الصفحة 376