كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

فقال (أ): "لا ولكن إلى عسفان، وإلى جدة وإلى الطائف"، وهذه الأمكنة كل واحد منها بينه وبين مكة أربعة بُرُد فما فوقها، وذكر هذا البخاري (¬1) في "صحيحه" تعليقا بصيغة الجَزْم، والظاهر أنه توقيف.
وذهب زيد بن علي (¬2) والناصر والنفس الزكية والداعي والمؤيد وأبو طالب والثوري والنخعي أنَّ القَصْرَ لا يكون إلا في مسافة ثلاثة أيام بسَيْر (ب) الإبل والأقدام، لقوله: "لا يحل .. " الحديث المتقدم، وهو موافق لقول أبي حنيفة، وذهب البخاري على ما تعطيه عبارته في "الصحيح" أنَّ أقلَّ السفر يوم وليلة، قال: وسمى (جـ) النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - السفر يومًا وليلة (¬3)، وهذا إشارة منه إلى ما رواه من حديث أبي هريرة (¬4) في ذلك، ولكنه قد روب في حديث أبي هريرة ثلاثة أيام (¬5)، كما رواه أيضًا من حديث ابن عمر.
وقوله: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -": هو في حجة الوداع، ولم يَرِدْ عنه - صلى الله عليه وسلم - فيها (د) ما يخالف ذلك.
¬__________
(أ) في جـ: قال.
(ب) في هـ: سير.
(جـ) في جـ: وسماه.
(د) ساقطة من جـ.
__________
(¬1) البخاري، تقصير الصلاة 2/ 565، ووصلها الدارقطني في السنن 1/ 387.
(¬2) البحر 2/ 43.
(¬3) البخاري 2/ 565.
(¬4) البخاري 2/ 566 ح 1088.
(¬5) أشار الحافظ ابن حجر أن في بعض طرقه ثلاثة أيام 2/ 156 وحديث ابن عمر في الباب نفسه يشهد لذلك 2/ 565، 66 ح 1086 واعلم أن العلماء اختلفوا في المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها ساغ له القصر ولا يسوغ له في أقل منها.
اختلفوا في هل هو زمن معين أو مرحلة معينة. قال شيخ الإسلام: ولم يحد النبي - صلى الله عليه وسلم - =

الصفحة 377