وقوله: "ركعتين ركعتين": الثاني منهما تأكيد لفظي، ولكنه تأكيد لازم عند قصد (أ) قسمة شيء على عدد أو نحوه يؤتى (ب) بالمقسوم عليه متكررًا.
[تنيبه: اختُلف في معنى الفرسخ: فقيل السكون (¬1) ذكره ابن سيده، وقيل: السعة، وقيل: المكان الذي لا فرجة فيه، وقيل: الشيء الطويل] (جـ).
330 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "أقام النبي - صلى الله عليه وسلم -، تسعة عشر يوما يقصر"، (د) وفي لفظ بمكة تسعة عشر يوما" (د) رواه البخاري (¬2).
¬__________
(أ) في جـ: قسط.
(ب) في جـ: ليؤتى.
(جـ) بهامش الأصل.
(د- د) ساقطة من جـ، ولفظ هـ: سبعة.
__________
= مسافة القصر بحد زماني ولا مكاني، والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة ليس على شيء منها حجة وهي متناقضة ولا يمكن أن يحد ذلك بحد صحيح، فإن الأرض لا تذرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار وحركة المسافر تختلف، والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع - صلى الله عليه وسلم - ويقيد ما قيده، فيقصر المسافر الصلاة في كل سفر، وكذلك جمع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة والمسح على الخفين اهـ. الفتاوى 24/ 12 - 13.
وهي قاعدة كبرى في ضبط السفر لا سيما مع تقدم حركة السفر وسرعتها، وبالله التوفيق.
(¬1) السكون: سمي الفرسخ بذلك، لأن صاحبه إذا مشى قعد واستراح من ذلك كأنه سكن. اللسان 4/ 13.
في النسخ: المسكون، وفي اللسان: السكون.
قلتُ: البريد أربع فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال، المطلع 104، المجموع 4/ 189 - 190.
(¬2) البخاري تقصير الصلاة، باب ما جاء في المصير وكم يقيم حتى يقصر 2/ 561 ح 1080 ولفظ "مكة" 80/ 21 ح 4298، أبو داود الصلاة، باب متى يتم المسافر 2/ 24 ح 1230. من رواية عباد بن منصور عن عكرمة، الترمذي الصلاة، باب ما جاء في كم تقصر الصلاة 1/ 434 ح 549. ابن ماجه، إقامة الصلاة والسنة فيها، باب كم يقصر المسافر إذا أقام ببلدة 1/ 341 ح 1075.