كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

عشرة أيام، قالوا: لقول علي - رضي الله عنه: "إذا أقمت عشرًا فأتم الصلاة" (¬1) [وهو توقيف، وذهب أبو حنيفة (¬2) إلى أنَّ أقلها خمسة عشر يوما لما] (أ) روى عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهم أنهما قالا: "إذا قدمت بلدة، وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة" (¬3).
وذهب عثمان بن عفان - رضي الله عنه - والشافعي (¬4) ومالك وأبو ثور إلى أن أقلها أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج، قالوا: لمنعه - صلى الله عليه وسلم - المهاجرين بعد قضاء النسك أن يزيدوا على ثلاثة أيام في مكة (¬5)، فدل على أن الأربعة الأيام يصير بها مقيمًا، وذهب النخعي إلى أن أقلها اثنا عشر يومًا، وربيعة زاد ليلة على اليوم، والبصري قال: يصير مقيمًا بدخول البلد، وعائشة بوضع الرحل، وهذه الأقوال الأخيرة لا مستند لها (¬6).
وهذا الكلام في حق من عزم على الإقامة، وأما منْ لم يعزم على
¬__________
(أ) بهامش الأصل.
__________
(¬1) ابن أبي شيبة 2/ 455.
(¬2) الهداية 2/ 34.
(¬3) ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: "كان ابن عمر إذا أجمع على إقامة خمس عشرة سرح ظهره وصلى أربعًا" 2/ 455، الطحاوي وفي ابن أبي شيبة عن ابن عباس ما يخالف الأثر قال: "إن أقمت في بلد خمسة عشر فأقصر الصلاة" 2/ 453 وما في صحيح البخاري عن ابن عباس" أقام النبي تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسحة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا". البخاري 2/ 561 ح 1080.
(¬4) المجموع 4/ 219، الكافي 1/ 245.
(¬5) صحيح مسلم 2/ 985 ح 441 - 1352.
(¬6) المجموع 4/ 220.

الصفحة 381