التي قصر فيها على نفي القصر فيما زاد عليها، فيظهر رُجحان ما ذهب إليه الإمام يحيى، فإنه لا يسمى مقيما في المدة وإن طالت، وما روى من الآثار عن الصحابة -رضي الله عنهم- فللاجتهاد منها مسرح فلا يحمل على التوقيف إذ يمكن النظر، واختلاف الآراء في أنه مع المدة، هل يسمى في العرف مسافرًا فيجري عليه حكمه أو لا يسمى فيجري عليه حكم المقيم [ويؤيد هذا ما أخرجه البيهقي في "السنن" (¬1) عن ابن عباس: "أن النبي، أقام بخيْبر أربعين يوما يقصر (أ)، ثم قال: تفرد به الحسن بن عمارة (¬2) وهو غير محتج به] (ب)، وحديث جابر وَصَله معمر، فرواه عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر، قال أبو داود (¬3): غير معمر لا يسنده، وأعله الدارقطني في "العلل" بالإرسال والانقطاع، فإن عليّ بن المبارك وغيره من الحفاظ رووه عن يحيى بن أبي كثير عن ابن ثوبان مرسلًا، ورواه الأوزاعي (¬4) عن يحيى عن أنس فقال: بضع عشرة.
قال المصنف (¬5) -رحمه الله-: وقد أخرجه البيهقي (¬6) من حديث جابر بلفظ: "بضع عشرة"، والله أعلم (¬7).
¬__________
(أ) زاد في هـ: الصلاة.
(ب) بهامش الأصل.
__________
(¬1) سنن البيهقي ولفظه: "يصلي ركعتين ركعتين" 1/ 152.
(¬2) الحسن بن عمارة الكوفي الفقيه، متروك. مر في ح 112.
(¬3) أبو داود 2/ 27.
(¬4) سنن البيهقي 3/ 152.
(¬5) التلخيص 2/ 47.
(¬6) البيهقي 3/ 152.
(¬7) قال شيخ الإسلام: من جعل للمقام حدًّا إما ثلاثة وإما أربعة وإما عشرة وإما اثنى عشر وإما خمسة عشر، فإنه قال قولا لا دليل عليه من جهة الشرع وهي تقديرات متقابلة، الفتاوى 24/ 137.