كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

331 - وعن أنس - رضي الله عنه -: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذا ارتحل قبل أن تزيغَ الشمسُ أخَّرَ الظُّهر إِلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإِن زاغت الشمسُ قبل أنْ يرتحل صلى الظُّهر ثم ركب" متفق عليه (¬1).
وفي رواية الحاكم في "الأربعين" بإسناد الصحيح: "على الظهر والعصر ثم ركب".
ولأبي نعيم في "مستخرج مسلم": "كان إِذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا، ثم ارتحل".
قوله: "إِذا ارتحل": أي سافر، وقوله: "تزيغ": بزاي معجمة وغين معجمة، أي تميل، وذلك بعد أن قام الفيء، وقوله: "ثم نزل فجمع بينهما": فيه دلالة على جواز جمع التأخير للمسافر وفي قوله: "صلى الظهر" هكذا الحديث المتفق عليه: أن الصلاة إنما هي الظهر فقط، وأنه لا يصلي العصر في وقت الظهر، وفي زيادة الحاكم وأبي نعيم ورواية مسلم: "أنه كان يجمع بينهما تقديمًا".
واعلم أنه ورد في جمع التقديم عن ابن عباس عند أحمد والدارقطني والبيهقي (¬2) إلا أن في إسناده ضعيفًا (¬3)، والترمذي حسَّنه بكثرة المتابعة،
¬__________
(¬1) البخاري، تقصير الصلاة، باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب 2/ 582 ح 1112، مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 1/ 489 ح 46 - 704، أبو داود الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين 2/ 17 ح 1218، النسائي، الصلاة، الوقت الذي يجمع المسافر فيه بين الظهر والعصر 1/ 229.
(¬2) أحمد 1/ 367 - 368، الدارقطني 1/ 388، البيهقي 3/ 163.
(¬3) لأن فيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني، ضعيف، التقريب 74.
قلت: وذكر ابن حجر في "التلخيص" للحديث طرقًا أخرى أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده، وإسماعيل القاضي في الأحكام. التلخيص 2/ 51.

الصفحة 384