الإسناد، وقد صححه المنذري من هذا الوجه، والعلائي، وتعجب من الحاكم كونه لم يورده في "المستدرك" (¬1).
وله طريق أخرى رواها الطبراني (¬2) في "الأوسط".
وقال بجواز جمع التقديم في السفر: العترة وابن عباس وابن عمر وجمع من الصحابة ومالك وأحمد والشافعي (¬3)، وسواء في ذلك الظُّهر والعصر والمغرب والعشاء وسواء كان مجدا له السير أو نازلًا، وقيل: إنه مختصّ بالسائر دون النازل، وهو قول ابن حبيب.
ويرد عليه ما في "الموطأ" (¬4) من حديث معاذ: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - آخَّر الصلاة في غزوة تبوك، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل، ثم خرج".
ومثل هذا لا يكون إلا وهو نازل. وإنْ كان قد تأوله بعضهم أنه دخل، أي الطريق مسافرًا، ثم خرج أي عن الطريق للصلاة.
وعن الشافعية (¬5): أن ترك الجمع أفضل وعن مالك في رواية أنه مكروه، وقيل: يختص بمن له عذر. حُكي عن الأوزاعي، وقيل: يجوز جمع التأخير دون التقديم، وهو مرويّ عن مالك (¬6) وأحمد واختاره ابن حزم، وذهب النخعي والحسن وأبو حنيفة وصاحباه والناصر وأحد قولي ابن سيرين
¬__________
(¬1) التلخيص 2/ 53.
(¬2) مجمع الزوائد 2/ 160.
(¬3) المجموع 4/ 226، المغني 2/ 271، ونسبه إلى أكثر أهل العلم، بداية المجتهد 1/ 170 - 171، البحر 1/ 169.
(¬4) الموطأ 108 ح 2، مسلم 4/ 1784 ح 10/ 706. قلت: وفي المدونة نص مالك على أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير 1/ 111.
(¬5) المجموع 4/ 232.
(¬6) بداية المجتهد 1/ 172.