نسب القول هذا إلى بعض أصحاب الشافعي قال: وغلطه أصحابه (¬1)، والبعض هو الطبري، [وعن مالك أنها سنة ذكره في "نهاية المجتهد"] (أ) (¬2).
337 - وعن سَلَمَة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: "كنَّا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجُمُعَةَ، ثم نَنْصرفُ، وليس للحِيطان ظِل يُسْتَظَلُ به" متفق عليه، واللفظ للبخاري (¬3).
وفي لفظ مسلم: "كنا نجمع معه إِذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء" (¬4).
في الحديث دلالة على المبادرة بالصلاة في أول زوال الشمس بدليل قوله: "وليس للحيطان ظِلّ يُسْتَظَلُّ به" فيتوجه النفي إلى القيد الزائد وهو
¬__________
(أ) في هامش الأصل.
__________
(¬1) المنصوص للشافعي في كتُبه وقطع به الأصحاب في جميع الطرق إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب في تعليقه وصاحب الشامل وغيرهما عن بعض الأصحاب أنه غلط فقال: هي كفاية. قالوا: وسبب غلطه أن الشافعي قال: من وجبت عليه الجمعة عليه صلاة العيدين. قالوا وغلط من فهمه لأن مراد الشافعي من خوطب بالجمعة وجوبًا خوطب بالعيدين متأكد واتفق القاضي أبو الطيب وسائر من حكى هذا الوجه على غلط قائله، قال القاضي أبو إسحاق المروزي: لا يحل أن يحكى هذا عن الشافعي ولا يختلف أن مذهب الشافعي أن الجمعة فرض عين. المجموع 4/ 311.
(¬2) وقال: إنها رواية شاذة. بداية المجتهد 1/ 157، وفي الكافي لابن عبد البر صلاة الجمعة فرض وحتم على كل من في المصر 1/ 248، وهذا الذي عليه الجمهور أنها فرض عين.
(¬3) البخاري، المغازي، باب غزوة الحديبية 7/ 449 ح 4968، مسلم، الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس 2/ 589 ح 32 - 860 م، أبو داود، الصلاة، باب في وقت الجمعة 1/ 654 ح 1085، ابن ماجه، في إقامة الصلاة، باب ما جاء في وقت الصلاة 1/ 350 ح 1100، النسائي، الجمعة، باب وقت الجمعة 3/ 81.
(¬4) لفظ مسلم: (كنا نجمع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) 1/ 589 ح 32 - 680.