كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره، رواه الدارقطني (¬1) والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، قال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال، ودلالة هذا على مذهب الإمام أحمد واضحة، ولا يعارض ذلك الحديث المذكور (أ) المتأول بل هذا يدفع التأويل وأيضًا فيضعف التأويل أن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - مع قراءة سورة الجمعة والمنافقين، وخِطبته لو كانت بعد الزوال لما انصرفوا، إلا والظل يُستظلّ به، وقد ذهب سورة الشمس وشدة الحر، والله أعلم.
[واستدل الإمام أحمد بهذا الحديث على صحة صلاة الظهر قبل الزوال] (ب) (¬2).

338 - وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: "ما كنا نقيل ولا نتغدى إِلا بعد الجُمُعَة". متفق عليه، واللفظ لمسلم (¬3)، وفي رواية: "في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬4).
¬__________
(أ) ساقطة من هـ.
(ب) بهامش الأصل.
__________
(¬1) الدارقطني 2/ 17 ح 1، ابن أبي شيبة 2/ 107. قال الحافظ: ورجاله ثقات إلا أن عبد الله بن سيدان السلمي وقيل المطرودي وقيل: الزيدي. قال البخاري: لا يتابع في حديثه. وقال ابن عدي: شبه مجهول، الكامل 4/ 1537، الميزان 3/ 437.
(¬2) قلتُ: ولا يُعرف هذا القول في مذهب الإمام أحمد، ولم أره في كتب الحنابلة وقد استفتيت عددًا من مشائخنا الذين لهم إلمام بفقه الحنابلة فأخبروني أن ذلك لا يعرف.
(¬3) مسلم، الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس 2/ 588 ح 30 - 859، البخاري، الجمعة، باب قول الله تعالى {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} 2/ 427 ح 939، الترمذي، الصلاة، باب ما جاء في القائلة يوم الجمحة 2/ 403 ح 525، ابن ماجه، إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في وقت الجمعة 1/ 350 ح 1199.
(¬4) وهي رواية ابن حجر، مسلم 2/ 588 ح 30 - 859.

الصفحة 405