كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

وفي رواية (¬1): أنا فيهم، وأبو بكر، وعمر، وفي رواية له (أ "فيهم أبو بكر وعمر" (¬2)، وفي رواية له أ): "فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً (ب) ..} إلى آخرها" (¬3)، وفي رواية للبخاري ومسلم: (جـ "بينا نحن نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - جـ) إذ أقبلت عير" (¬4).
والمراد بالصلاة انتظارها في حال الخطبة، وفي رواية لمسلم: (د "إذ أقبلت سويقة" (¬5)، تصغير: سوق، والمراد بها العير المذكور، لأن العير الإبل التي تحمل د) الطعام أو التجارة وسميت سوقًا لأن البضائع تُسَاقُ إلى الأسواق بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم (هـ).
وفي قوله: "كان يخطب قائما": دلالة على أن المشروعَ في الخطبة هو القيام للخطيب وقد استدل مالك بقوله: "إلا اثنا عشر رجلًا" بأن أقل ما تنعقد به الجمعة اثني عشر رجلًا (¬6)، ولا دلالة على نفي انعقادها بدون ذلك، وأما أنها تصح بذلك القدر ففيه دلالة، وإن كان لقائل أن يقول:
¬__________
(أ - أ) مثبت بهامش جـ.
(ب) زاد في هـ: أو لهوًا.
(جـ-جـ) في هامش جـ.
(د- د) في هامش هـ.
(هـ) في هامش جـ.
__________
(¬1) مسلم 2/ 590 ح 37 - 863 بلفظ (أنا فيهم).
(¬2) و (¬3) مسلم 2/ 590 ح 38 - 863، ح 36 - 863.
(¬4) البخاري 2/ 422 ح 936، مسلم 2/ 590 ح 38 - 863.
(¬5) مسلم ولفظه (قدمت سويقة) 2/ 590 ح 37 - 863.
(¬6) حدهم مالك بأنهم الذين يمكن أن تتقرى بهم قرية. بداية المجتهد 2/ 59 وقال ابن عبد البر: أما مالك فلم يحد فيه حدا. الاستذكار 2/ 324.

الصفحة 407