و (أ) في الحديث دلالة على ان الجمعة تصحّ من اللاحق وإن لم يدرك شيئًا من الخطبة، وقد ذهب إلى هذا زيد بن علي والمؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي (¬1)، وذهب الهادوية إلى أن إدراك شيء من الخطبة شرط لا تصح الجمعة بدونه، والحديث هذا حجة عليهم، وإن كان فيه مقال و (ب) لكن كثرة (الطرق) (جـ) بعضها تؤيد بعضًا فتقوى، بل الحاكم أخرجه من ثلاث طرق من حديث أبي هريرة، وقال فيها: على شرط الشيخين (¬2).
341 - وعن جابر بن سَمُرة - رضي الله عنه - "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائما، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائمًا، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب". أخرجه مسلم (¬3).
الحديث فيه دلالة على شرعية القيام حال الخطبتين، والفصل بينهما بالقعود وإنكار الراوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب جالسًا، والظاهر أن هذا مُجْمَعٌ عليه، واختلف العلماء في حُكمه، فذهب أبو حنيفة (¬4) إلى أن القيام سنة والقعود بينهما كذلك، وقريب من هذا ما ذهب إليه أبو العباس على
¬__________
(أ) الواو ساقطة من هـ.
(ب) الواو ساقطة من جـ.
(جـ) في الأصل: الطريق.
__________
(¬1) المجموع 4/ 385، الهداية وشرحها، فتح القدير 2/ 65 - 66.
(¬2) الحاكم 1/ 291 - 292.
(¬3) مسلم بلفظ (رسول الله ... فمن نبأك) الجمعة، باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة 2/ 589 ح 35 - 862، أبو داود الصلاة، باب الخطبة قائمًا 1/ 657 ح 1093، النسائي، الجمعة، باب السكوت في القعدة بين الخطبتين 3/ 90، ابن ماجه (نحوه) إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة 1/ 351 ح 1105 - 1106، أحمد 5/ 87.
(¬4) الهداية 2/ 58.