أصْل الهادي، وإنْ كان مصرحًا بأنهما مندوبان (أ)، والمندوب دون المسنون في التأكد، واحتجّ على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري، أخرجه البخاري: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله" (¬1) فدل على عدم وجوبه.
وذهب مالك (¬2) إلى أن القيام واجب وإنْ تركه أساء وصحت الخطبة، وفي رواية ابن الماجشون عنه: أن الخطبة لا تكون إلا من قيام لمن أطاقه، وإليه ذهب الشافعي (¬3)، وقواه الإمام يحيى، وهو مروي عن زيد بن علي والناصر والمنصور بالله، وروي أيضًا عن الهادي (¬4)، وكذا (ب الكلام في ب) القعود بين الخطبتين واحتجوا على ذلك بمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - (جـ) على ذلك حتى قال جابر: "فمن أنبأك .. " إلخ، وبما روي "أن كعب بن عُجْرَة لما دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدًا فأنكره عليه، وتلا، {وتَرَكوكَ قائِمًا} (¬5)، وفي رواية ابن خزيمة "ما رأيت كاليوم قط، إمام يؤم المسلمين يخطب وهو جالس" يقول ذلك مرتين، وأخرج ابن أبي شيبة (¬6) عن طاوس: "خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا وأبو بكر وعمر
¬__________
(أ) في جـ: مندوبتان.
(ب - ب) ساقطة من جـ.
(جـ) في جـ: بمواظبته - صلى الله عليه وسلم -.
__________
(¬1) البخاري 2/ 402 ح 921.
(¬2) قال ابن عبد البر: الروايات عن أصحابنا فيها مضطربة والخطبة عندنا في الجمعة واجب وهو قول ابن القاسم، الاستذكار 3/ 325.
(¬3) المجموع 4/ 344.
(¬4) البحر 2/ 16.
(¬5) مسلم 2/ 591 ح 39 - 864.
(¬6) ابن أبي شيبة 2/ 112.