كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

وعليه وسلم (¬1)، وقيل يَعْرُب بن قَحطَان (¬2)، وقيل: قسّ بن ساعدة، وقال كثيرٌ من المفسرين: إنه فصل الخطاب (¬3).
وفي قوله: "يحمد الله ويثني عليه": دلالة على شرعية الحمد والثناء، وظاهره أنه كان يلازم ذلك في جميع خطبه، والظاهر أن الأمر كذلك، فإنه لم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله، ويتشهد (أ) فيها بكلمتي الشهادة، ويذكر فيه نفسه باسمه العلم، وقد ثبت أنه قال: "كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء" (¬4)، وفي "دلائل النبوة" للبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعًا حكاه (ب) عن الله" و (جـ) جعلتُ أمتك لا يجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي" وشرع الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان والصلاة.
وروي عنه (¬5) - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يذكر معالم الشرائع في الخطبة، والجنة والنار والمعاد، ويأمر بتقوى الله، ويحذر من موارد غضبه، ويرغّب في موجبات رضاه، وقد ورد قراءة آية في حديث مسلم: "كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبتان
¬__________
(أ) في جـ: وتشهد.
(ب) في جـ: حكى.
(جـ) الواو ساقطة من هـ.
__________
(¬1) تفسير ابن كثير 4/ 30.
(¬2) عزاه ابن حجر في الفتح إلى غرائب مالك.
(¬3) تفسير ابن كثير 4/ 30، تفسير الخازن والنسفي 4/ 42.
(¬4) الترمذي 3/ 414 ح 1106، أبو داود 5/ 173 ح 4841، أحمد 2/ 302، وسنده قوي.
(¬5) زاد المعاد 1/ 188.

الصفحة 417