كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذّكر الناس" (¬1)، وظاهر (أ) محافظته - صلى الله عليه وسلم - على ما ذكر في الخطبة وجوب ذلك لأن فعله بيان لما أجمل في آية (ب) الجمعة، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (¬2)، وقد ذهب إلى هذا الشافعي و (جـ) الإمام يحيى (¬3) وأبو طالب. ويجب الدعاء للإمام أيضًا لعمل المسلمين به (3)، وكذلك الدعاء لنفسه وللمؤمنين [قال الإمام يحيى (¬4): وأقل ما يجب: الحمد لله والصلاة على نبيه، أطيعوا الله يرحمكم الله ويقرأ آية] (د).
وقالت الهادوية: لا يجب إلا الحمد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبتين جميعًا.
وقال أبو حنيفة: يجزئه: سبحان الله ولا إله إلا الله (¬5). وقال أبو يوسف ورواية عن مالك: لا يجزئ إلا ما يسمى خطبة (¬6).

343 - وعن عَمَّار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: سمعت: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إِنّ طول صلاة الرجل، وقِصر خطبته مَئِنّة من فقهه" رواه
¬__________
(أ) في هـ: وظاهره.
(ب) في جـ: من رواية.
(جـ) زاد في جـ: قال.
(د) في هامش الأصل.
__________
(¬1) مسلم 2/ 589 ح 34 - 862.
(¬2) مر في ح 252.
(¬3) في الدعاء للسلطان، قال الإمام ابن قدامة: إنه مستحب، لأن صلاح سلطان المسلمين صلاح لهم. المغني 2/ 310.
(¬4) البحر 2/ 16.
(¬5) الهداية 2/ 59.
(¬6) الاستذكار 2/ 325.

الصفحة 418