كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

[التي حضرتها، وقراءة {تبارك} فيما لم تحضر، ويحتمل أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين السورتين، واقتصر الراوي على بعض ما سمع.
وقال شارح "المصابيح": أرادت بقاف أول السورة لا جميعها فلم يقرأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة، وهذا يحتاج إلى نقل (¬1) والله سبحانه أعلم] (أ).

345 - وعن ابن عباس - رضي الله. عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "مَنْ تكلَّم يومَ الجُمعة والإِمام يَخْطُبُ فهو كمَثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أسفَارًا، والذي يقول له: أنْصِتْ ليس له جُمعة" رواه أحمد بإسنادٍ لا بأس به (¬2).
وهو تفسير حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين (¬3) مرفوعًا: "إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت".
حديث أحمد له شاهد قوي في "جامع حماد" مرسل عن ابن عمر موقوفًا (¬4).
وقوله: "من تكلم يوم الجمعة، والإِمام يخطب": فيه دلالة على أنَّ
¬__________
(أ) ما بين القوسين في قصاصة ماحقه بالأصل.
__________
(¬1) ولم أقف على شيء في هذا.
(¬2) أحمد 1/ 230، كشف الأستار، باب الإنصات يوم الجمعة 1/ 309 ح 644، مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الكبير 2/ 184، والحديث فيه مجالد بن سعيد بن عمير الهمذاني، ليس بالقوي اختلط بالآخر، مر في 661 ح 180. قلت: وابن حجر جعل إسناد هذا الحديث لا بأس به وهو من رواية مجالد، ومر حديث "لا يقطع الصلاة شيء" 661 ح 180 وقال في إسناده ضعف، والحديث مدار حكمه على مجالد في البلوغ، فلعل ابن حجر جعل هذا الإسناد مما كان قبل الاختلاط والله أعلم.
(¬3) البخاري 2/ 414 ح 394، مسلم 2/ 588 ح 27 - 857 م.
(¬4) الفتح 2/ 414.

الصفحة 422