كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

والإجماع أيضًا على (أ) أنه قد سقط (ب) عنه الفرض، وقد احتج بهذا الحديث من ذهب إلى حرمة التكلم (جـ) في حال الخطبة، وهم الهادي والناصر وأبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد ورواية عن الشافعي (¬1). فإن تشبيهه بالمشبه به المستنكر وملاحظة وجه الشبه المذكور (د) يدل على القُبْح، وكذلك نسبته إلى فوات الفضيلة الحاصلة بالجمعة ما زال إلا لما يلحق المتكلم من الوزر الذي يُقَاوم الفضيلة فيصير محيطًا لها.
وذهب القاسم بن إبراهيم (¬2) وابنه والمرتضي بن الهادي ومحمد بن الحسن وأحد قولي أحمد وأحد قولي الشافعي، ورواية عن أحمد، وعن الشافعي التفرقة بين مَنْ سَمعَ الخطبة (¬3) ومن لم يسمعها، [وعبارة الشافعي (¬4): فإذا أجاب على أَحدٍ لم أرَ بأسًا إذا لم يفهمه عنه بالإيماء، يدل على أنه يجوز الكلام جوابًا إذا لم يفهم بالإشارة] (هـ)، وبعض الشافعية (¬5) أوجب الإنصات على مَن تنعقد بهم الجمعة، وهم أربعون لا
¬__________
(أ) ساقطة من جـ.
(ب) في جـ: أسقط.
(جـ) في جـ: الكلام.
(د) ساقطة من جـ، وزاد بعدها في هـ: و.
(هـ) بهامش الأصل.
__________
(¬1) المغني 2/ 321، المجموع 4/ 351 - 353، البحر 2/ 16، الاستذكار 2/ 282.
قال أبو عمر: الفقهاء في جميع الأمصار يقولون: إن جمعته تجزئه عنه ولا يصلي أربعًا. اهـ. 2/ 282.
(¬2) البحر 2/ 19 يجوز الكلام الحفيف، ولعل عدم ذكر رأيهم سهو لأنه ذكر ذلك بعد ذكر الأدلة.
(¬3) والأولى أن لا فرق بين البعيد والقريب لكن يشتغل البعيد بذكر الله تعالى والصلاة على رسوله ولكن لا يرفع صوته لئلا يشوش على غيره. المغني 2/ 322، المجموع 4/ 353.
(¬4) الأم 1/ 180.
(¬5) المجموع 4/ 353، وقال النووي: وهذا الذي قاله شاذ غير معروف لغيره وهو مما أنكروه عليه.

الصفحة 424