كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

ويحتمل تعدد الواقعة في سليك وغيره (¬1).
وقوله: "صليتَ": بحذف الهمزة للأكثر من رواة البخاري، وقد ثبتت في رواية كريمة والمستملي (¬2).
وقوله: "صلّ ركعتَيْن": في رواية مسلم: قال له: "أصليت ركعتين؟ " قال: لا. قال: قم فأدْرِكْهُمَا" (¬3)، وفي رواية له: "قم فاركع ركعتين، وتجوِّز فيهما" (¬4)، وقد أخرجه أبو قرة (¬5): "فاركع ركعتين خفيفتين". وترجم البخاري بذلك فقال: باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين (¬6) (أ).
وفي الحديث دلالة على أن ركعتي تحية المسجد تفْعَلان في حال الخطبة، وأن شرعيتهما ثابتة في تلك الحال، وقد ذهب إلى هذا القاسم والمرتضى والشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين، وهو محكي عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين.
ويتجوز المصلي ليتفرغ إلى استماع الخطبة (¬7)، قيل: إلا أنه يخص من
¬__________
(أ) ساقطة من جـ.
__________
(¬1) في التوضيح لمبهمات الجامع الصحيح: أنه سليك بن عمر أبو هدبة ل 32 ب، وفي تنبيه المعلم لمبهمات مسلم: قيل: أبو هدية، وقيل: النعمان، وقيل: سُلَيْك. ل 16 أ.
(¬2) الفتح 2/ 412.
(¬3) لم أقف عند مسلم عليه بهذا اللفظ.
(¬4) مسلم 2/ 597 ح 59 - 857.
(¬5) الفتح 2/ 412 وقال: أخرجه أبو قرة في السنن وفي شرح معاني الآثار فليصل ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما 1/ 3065.
(¬6) 2/ 412.
(¬7) المجموع 4/ 385، المغني 2/ 319.

الصفحة 428