الطبراني أيضًا عن ابن عمر (¬1)، ورواه البخاري من قول عثمان (¬2)، ورواه الحاكم من قول عمر بن الخطاب.
في الحديث دلالة على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فِعْلُها ويجوز تركها، وهذا مخصوص بمن صلى العيد دون مَن لم يصَلِّ لظاهر الرواية، وقد ذهب إلى هذا الهادي والناصر والمؤيد وأبو طالب إلا الإمام ونصاب الجمعة، وذهب أكثر الفقهاء وأحد قولي الشافعي إلى أنها لا تصير رخصة، قالوا: لأن دليل وجوبها عامّ لجميع الأيام وما ذكر من الأحاديث والآثار فقد عرفت ما في أسانيدها، فلا يقوى على تخصيص الدليل الصحيح إلا أن الشافعي خص من كان خارج المِصْر محتجا بما روي عن عثمان بترخيصه لأهل العوالي (¬3)، وقد عرفت أنه روي في الحديث أيضًا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وذهب عطاء إلى أنها يسقط فرضها عن الجميع، وهو ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من شاء أن يصلي فليصل" (¬4)، وبفعل (أ) ابن الزبير (¬5) فإنه صلى بهم في
¬__________
(أ) في جـ: ولفعل.
__________
(¬1) مجمع الزوائد 2/ 195 قال ابن الملقن: من حديث سعيد بن راشد السماك، قال البخاري: منكر الحديث، وقال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك. البدر 3/ 207، الميزان 2/ 135، التاريخ 2/ 199، وقال الهيثمي: لم أجد من ترجمهما وجعل الترجمة، زياد بدل من سعيد 2/ 195، وقد ترجم له الذهبي في الميزان كما تقدم. قال ابن الجوزي في العلل: لا يصح هذا الحديث وأصلح ما روى هذا حديث زيد بن أرقم، العلل 1/ 474.
(¬2) البخاري 10/ 24 ح 5572.
(¬3) تقدم قريبًا.
(¬4) حديث الباب.
(¬5) تقدم تخريجه مع حديث الباب.