كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

يومَ عيد في يوم جمعة أول النهار، قال عطاء: ثم رُحْنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانًا وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك فقال: "أصاب السنة".
وعنده أيضًا يسقط فرض الظهر ولا يصلي إلا العصر، وفي روايته عن ابن الزبير أخرجها أبو داود (¬1) قال (أ): قال ابن الزبير: "عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعًا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر.
وعلى القول بأن الجمعة أصل في يومها، والظهر بدل، فهو يقتضي صحة هذا القول، لأنه إذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل.
وظاهر الحديث أيضًا حيث رخص لهم في الجمعة، ولم يأمرهم بصلاة الظهر مع تقرر إسقاط الجمعة للظهر يدل على صحة هذا القول، والله أعلم.

349 - وعن أبي هريرة - رضيِ الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إِذَا صَلَّى أحَدكمْ الجُمعة فَلْيصَلِّ بَعْدهَا أربَعًا". رواه مسلم (¬2).
في الحديث دلالة على شرعية صلاة أربع ركعات بعد الجمعة، والأمر
¬__________
(أ) ساقطة من هـ.
__________
(¬1) أبو داود 1/ 647 ح 1071.
(¬2) مسلم، الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة 2/ 600. ح 67 - 881، أبو داود (نحوه)، الصلاة، باب الصلاة بعد الجمعة 1/ 673 ح 1131، الترمذي، الصلاة باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها 2/ 399 ح 523. النسائي، الجمعة عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد 3/ 92، ابن ماجه، في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة 1/ 358 ح 1132، أحمد 2/ 499.

الصفحة 437