وقوله: "وأشار بيده يقللها": قد بُيِّن المشير في رواية أبي مصعب (¬1) عن مالك: "فأشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، وقيل: المشير (¬2) (سلمة بن علقمة وأنه وضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر يبين قلتها، وقيل: إن الواضع هو بشر (أ) بن الفضل راويه عن سلمة (¬3).
والسؤال ورد مطلقًا في هذه الرواية ومقيدًا في رواية لمسلم: "يسأل الله خيرًا" (¬4)، وعند ابن ماجه من حديث أبي لبابة (ب): "ما لم يسأل الله إثمًا" (¬5)، وعند أحمد من حديث سعد بن عبادَة (¬6): "ما لم يسأل إثمًا أو قطعة رحم"، وقطيعة الرحم من عطف الخاص على العام.
353 - وعن أبي بردة عن أبيه - رضي الله عنه -: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "هي ما بين أنْ يجلس الإِمام إِلى أن يقضي الصلاة". رواه مسلم (¬7). ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة (¬8).
¬__________
(أ) في النسخ: بشير وفي مسلم بشر والتصحيح من مسلم 2/ 584.
(ب) في النسخ: أبو أمامة وعند ابن ماجه لبابة والتصحيح منه.
__________
(¬1) الفتح 2/ 416.
(¬2) وهي رواية عند مسلم 2/ 584.
(¬3) مسلم 2/ 584.
(¬4) مسلم 2/ 584 ح 14 - 582.
(¬5) ابن ماجه 1/ 344 ح 1084 وفي الزوائد: إسناده حسن.
(¬6) أحمد 5/ 284.
(¬7) مسلم، الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة 2/ 584 ح 16 - 853، أبو داود، الصلاة، باب الإجابة أية ساعة هي يوم الجمعة 1/ 636 ح 1049.
(¬8) قال الإمام النووي: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال: لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن أبي بردة ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله، ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه. قال: والصواب أنه من قول أبي بردة ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله، وقال =