كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

أنه أخص أوقات الجمعة بدليل حرمة البيع فيه.
الرابع والعشرون: ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة، رواه حميد ابن زنجويه عن ابن عباس (أ) وحكاه في "شرح السنة" عنه (¬1).
الخامس والعشرون: "ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة" رواه مسلم وأبو داود (¬2) عن أبي بردة بن أبي موسى لما سأله ابن عمر فقال: (ب) سمعت أبي يقول (جـ): سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ... : فذكره، وهذا يمكن أن يتحد بما قبله.
السادس والعشرون: عند التأذين، وعند تذكير الإمام وعند الإقامة، رواه حميد بن زنجويه عن عوف بن مالك الأشجعي قوله.
السابع والعشرون: مثله لكن قال: إذا أذن، وإذا رقى المنبر، وإذا أقيمت الصلاة، رواه ابن أبي شيبة (¬3) وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي. قوله: ولا شك في وقت النداء. أنه وقت إجابة في سائر الأوقات فيتأكد (د) ذلك في يوم الجمعة.
الثامن والعشرون: من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغها، رواه
¬__________
(أ) في النسخ: ابن عياض والتصحيح من الفتح وشرح السنة 2/ 418، 4/ 211.
(ب) في جـ: قال.
(جـ) زاد في جـ: قال.
(د) ساقطة من هـ.
__________
(¬1) شرح السنة 4/ 211.
(¬2) انظر الحديث.
(¬3) ابن أبي شيبة 2/ 143.

الصفحة 450