ابن عبد البر عن ابن عمر مرفوعًا وإسناده ضعيف.
التاسع والعشرون: إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة، حكاه الغزالى في "الإحياء" (¬1).
الثلاثون: عند الجلوس بين الخطبتين، حكاه الطيبي عن بعض شراح "المصابيح".
الحادي والثلاثون: عند جلوس الإمام على المنبر، رواه ابن أبي شيبة وحميد بن زنجويه وابن خزيمة (¬2) وابن المنذر بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق عن أبي بردة قوله، وحكاه الغزالي (¬3) قولًا بلفظ: "إذا قام الناس إلى الصلاة".
الثاني والثلاثون: حين تقوم الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه، حكاه ابن المنذر عن الحسن أيضًا، ورواه الطبراني (¬4) من حديث ميمونة بنت سعد نحوه مرفوعًا بإسناد ضعيف.
الثالث والثلاثون: من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة، رواه الترمذي وابن ماجه من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده مرفوعًا وفيه قالوا: أية ساعة يا رسول الله؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "حين تقام الصلاة إلى
¬__________
(¬1) الإحياء 3/ 279.
(¬2) ابن خزيمة 3/ 120 ح 1739، عند ابن أبي شيبة هي عند خروج الإمام 2/ 143.
(¬3) إحياء علوم الدين 3/ 279.
(¬4) وعن ميمونة بنت سعد أنها قالت: أفتنا يا رسول الله عن صلاة الجماعة. قال: "فيها ساعة لا يدعو العبد فيها ربه إلا استجاب له" قلت: أي ساعة هي يا رسول الله؟ قال: "ذلك حين يقوم الإمام"، الطبراني في الكبير 25/ 37 ح 66، قال الهيثمي: وفي إسناده مجاهيل. المجمع 2/ 167.