الانصراف منها" (¬1)، وقد ضعف كثير (¬2)، ورواه البيهقي في "الشعب" (¬3) من هذا الوجه بلفظ: "ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضي الصلاة"، ورواه ابن أبي شيبة (¬4) من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن أبي بردة قوله، وإسناده قويّ، وفيه (أ) أن ابن عمر استحسن عن ابن سيرين منه، وبارك عليه ومسح على رأسه، ورواه ابن جرير وسعيد بن منصور عن ابن سيرين.
الرابع والثلاثون: هي الساعة التي كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيها الجمعة، رواه ابن عساكر بإسناد صحيح عن ابن سيرين وخص في هذا الوقت الذي كان يصلي فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن - صلى الله عليه وسلم - لا يختار إلا أفضل الأوقات وأشرف الحالات.
الخامس والثلاثون: من صلاة العصر إلى غروب الشمس، رواه ابن جرير من طريق ابن عباس مرفوعًا، ومن طريق أبي سعيد مرفوعًا بلفظ: "والتمسوها بعد العصر" (¬5)، وذكر ابن عبد البر (¬6) أن الزيادة مدرجة من
¬__________
(أ) في جـ: ومنه.
__________
(¬1) الترمذي 2/ 361 ح 490، ابن ماجه 1/ 360، 1138.
(¬2) كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني المدني، ضعيف جدًّا. قال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب. الميزان 3/ 406، التقريب 285.
(¬3) ولفظه: "إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله عبد شيئًا إلا أعطاه إياه". فقيل: أي ساعة هي يا رسول الله؟ قال: "هي حين تقام الصلاة إلى الانصراف" قال كثير: يعني صلاة الجمعة.
ورواه الدراوردي عن كثير وقال: ما بين الإمام إلى المنبر إلى الانصراف، الشعب 1/ 432.
(¬4) ابن أبي شيبة ولفظه: (هي الساعة التي اختار الله لها أو فيها الصلاة) 2/ 144.
(¬5) وأخرج البيهقي من طريق جابر بلفظ: "فالتمسها آخر الساعة بعد العصر" 3/ 250.
(¬6) الاستذكار 2/ 301.