سمعا ذلك قبل أن أنسى، أشار إلى ذلك البيهقي وغيره، ورجح مسلم على ما روى عنه البيهقي (¬1) حديث أبي موسى وقال: هو أجود شيء في هذا الباب وأصحه، وقال به البيهقي وابن العربي (¬2) وجماعة، وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف فلا يلتفت إلى غيره، وقال النووي (¬3) (أ): هو الصحيح بل الصواب، ورجح أحمد قول عبد الله بن سلام حكاه عنه الترمذي (¬4)، وقال أحمد (4): أكثر الأحاديث على ذلك، وقال ابن عبد البر (¬5): أثبت شيء في هذا الباب. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة (ب بن عبد الرحمن ب) أن ناسًا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة (¬6).
ورجحه إسحاق، ومن المالكية الطرطوشي، وحكى العلائي أن شيخه الزملكاني -شيخ الشافعية في وقته- كان يختاره، ويحكيه عن نص
¬__________
(أ) في هـ: الثوري.
(ب - ب) ساقطة من هـ.
__________
(¬1) سنن البيهقي، وساق قول مسلم: هذا أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة 3/ 50.
(¬2) عارضة الأحوذي قال: وروي مسلم عن أبي موسى أنها حين يجلس الإمام على المنبر حتى تفرغ الصلاة وهو أصحه وبه أقول. لأن ذلك العمل من ذلك الوقت كله صلاة فينتظم الحديث لفظًا ومعنى 2/ 275.
(¬3) شرح مسلم 2/ 505.
(¬4) سنن الترمذي 2/ 361.
(¬5) الاستذكار 2/ 307.
(¬6) الفتح 2/ 421.