[إلا ثلاثة رابعهم إمامهم". ورواه الدارقطني وابن عدي وضعفاه] (أ) (¬1) وذهب أبو العباس، وهو مذهب أبي ثور و (ب) النخعي وأبي يوسف وأهل الظاهر والحسن بن يحيى وابن السيب، [وقد روي عن الشافعي في القديم] (جـ) أنها تصحّ باثنين مع الإمام (¬2) إذ (د) هم جماعة والإمام داخل في الخطاب بقوله (هـ): {فَاسْعَوْا}، وأجيب بأن النداء قبل السعي والأمر بالسعي بعد النداء إلا لجماعة والاثنان ليسا (و) بجمع حقيقة، ولعلهم يقولون: إنه ليس المراد بترتيب السعي على النداء أنه لا يجب السعي إلا بعد النداء وإلا لزم أن لا يجب على المنادي أن ينادي فلا يجب عليهم السعي، باب المراد إمكان وقوعه، وهو يمكن وقوعه بحضور الثلاثة وينادي أحدهم، وفيها أقوال غير ما تقدم بلغت إلى خمسة عشر قولا: هذه ثلاثة، والرابع:
¬__________
(أ) بهامش الأصل.
(ب) الواو ساقطة من هـ.
(جـ) بهامش الأصل.
(د) في جـ: إذا.
(هـ) في جـ: لقوله.
(و) في هـ: ليس.
__________
(¬1) الدارقطني 2/ 9 وقال الزهري: لا يصح سماعه من الدوسية والحكم هذا متروك. الكامل 2/ 621، أخرجه من طريق الحكم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله، الأيلي وقال: كلها مما لا يتابعه الثقات عليه وضعفه بين على حديثه. قلت: ضعفه يحيى وترك ابن المبارك حديثه ونهى أحمد عن حديثه. المرجع السابق، الميزان 1/ 572.
(¬2) البحر 2/ 12، الهداية 2/ 60، المجموع 4/ 330 قال النووي: قال القفال في شرح التلخيص: هذا القول غلط لم يذكر الشافعي قط ولا أعرفه وقال أبو علي النسفي: أنكر عامة أصحابنا هذا القول .. المجموع 4/ 330.