وحكى القاضي عياض عن بعض السلف أنه سنة المرأة التربع (¬1)، وعن بعضهم: التربع في النافلة، والصواب الأوّل.
ثمّ هذه الهيئة مسنونة فلو جلس في الجميع مفترشًا أو متوركًا أو متربعًا أو مقعيا أو مادا رجليه صحت صلاته انتهى (¬2).
ولعلّ وجه ذلك عدم تعليمه - صلى الله عليه وسلم - ذلك (أ) للمسيء صلاته، والله أعلم.
وقولها "عن عُقْبَة الشيطان" (¬3) فسرت بأن يفرش (ب) قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه، [وقيل أنّ يلصق الرَّجل إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب] (جـ)، وقد سمى ذلك الإقعاء، وهي بضم العين، وفي رواية أخرى لمسلم (¬4) "عَقِب" بفتح العين وكسر القاف، وحكى القاضي عياض (¬5) عن بعضهم ضم العين أيضًا وضعفه.
وقولها "أن يفترش الرَّجل ... " إلخ: افتراش الذراعين هو بسطهما على الأرض، والمراد بالسبع هنا هو الكلب، وقد ورد ذلك مصرحًا به في رواية مسلم (¬6).
وقولها: "يختم الصّلاة بالتسليم": فيه دلالة على شرعية التسليم، وقد
¬__________
(أ) ساقطة من هـ.
(ب) في جـ: يفترش.
(جـ) بهامش الأصل.
__________
(¬1) ذكر في المغني، أنّ عمر كان يأمر النِّساء بالتربع.
(¬2) شرح مسلم 2/ 133 - 134.
(¬3) مر في 721 ح 205، الإقعاء، وبينها الصورة المكروهة، والصورة الصحيحة الّتي وردت في مسلم فليرجع إليه.
(¬4) من رواية ابن نمير عن أبي خالد، مسلم 1/ 358 ح 240 - 498.
(¬5) مشارق الأنوار على صحاح الآثار 2/ 98 - 99.
(¬6) مسلم 2/ 355 ح 333 - 493.