على المكاتب وعلى ذي الضريبة لشبههما (أ) بالحر، وأجيب عنه بعموم المملوك وهو محتمل للتخصيص (ب) بالقياس المذكور. وأما المرأة فكذلك مُجْمَعٌ على عدم وجوبها عليها (¬1)، وإنما قال الشافعي: إنه مستحب للعجائز حضورها بإذن الزوج لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (¬2) وإن روي عنه في "البحر" (¬3) القول بالوجوب عليهن فهو خلاف ما هو مصرح به في كتب أصحابه.
وأما المريض فكذلك لا يجب عليه حضور الجمعة إذا كان يزداد الضرر عليه بالمسير إليها (¬4)، وبالوقوف قدرها، وقال الإمام يحيى وأبو حنيفة (¬5): وفي حُكْمه الأعمى ولو وجد قائدا للحَرَج (جـ)، وقال الشافعي وأبو يوسف (¬6) ومحمد: إن وجد قائدا وجبت (د) لعموم التكليف وعدم العذر، وفي حكمه المُقْعَد إذا وجد منْ يحمله.
وقال بعض أصحاب الشافعي (¬7): وإن لم يجد القائد إنْ (هـ) أمكنه بالعصا، وهو قوي.
وفي حديث أبي هريرة زيادة المسافر، والمسافر يحتمل أنَّ يُرَاد به مَنْ هو
¬__________
(أ) في جـ: تشبيها لهما.
(ب) في جـ: التخصيص.
(جـ) في هـ: للخروج.
(د) في هـ، وجـ: وجب.
__________
(¬1) المجموع 4/ 312، المغني 2/ 338.
(¬2) البخاري 2/ 382 ح 900، مسلم 1/ 327 ح 136 - 442.
(¬3) البحر 2/ 4.
(¬4) المرض المسقط للجمعة هو الذي يلحق صاحبه بقصد الجمعة مشقة ظاهره غير محتملة. المجموع 4/ 314.
(¬5) الهداية 2/ 62.
(¬6) المجموع 4/ 314.
(¬7) القاضي حسين والمتولي من الشافعية. المجموع 4/ 314.