كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

احتج به على الوجوب وهو لا يظهر إلا مع قرينة قوله - صلى الله عليه وسلم - "تحْرِيمُها التَّكبير، وتَحْليلُهَا التسليم" (¬1) فإن ظاهر هذا أنه جزء من الصّلاة كالتكبير، فهو واجب، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف (¬2) وقال أبو حنيفة (¬3) والثوري والأوزاعي هو سنة لو تركه صحت صلاته، بدليل أنه لم يعلمه الأعرابي، وليس في هذا الحديث دلالة على القدر من التسليم، وسيأتي (أ) (¬4).

211 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كان يرْفَعُ يَدَيْهِ حذو مَنْكَبَيه إِذا افْتَتَحَ الصَّلاة، وإذَا كَبَّرَ للرُّكوع، وإذا رَفَعَ رأسه من الركُوع" متفق عليه (¬5).
¬__________
(أ) في هامش هـ:
"قال ابن دقيق العيد في شرح هذا الحديث: ولا ظهر لبعض فقهاء المتأخرين من المالكية قوة الرفع في الأماكن الثلاثة على حديث ابن عمر اعتذر عن تركه في بلاده فقال: وقد ثبت عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه رفع يديه فيهما أي في الركوع والرفع منه ثبوتًا لا يردّ له صحة فلا وجه للعدول عنه إلا أنّ في بلادنا هذه يستحب للعالم تركه؛ لأنه إنْ فعله نُسِبَ إلى البدعة وتأذى في عرضها، وربما تعدت الأذية إلى بدنه فوقاية العرض والبدن بتركه سنة واجب في الدين. اهـ: بلفظه من شرح العمدة.
__________
(¬1) سيأتي في ح 245.
(¬2) المغني 1/ 551.
(¬3) الهداية 1/ 46.
(¬4) سيأتي في ح 245.
(¬5) البخاريّ: بلفظه (وله بقية) الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء 2/ 218 ح 735، مسلم بمعناه الصّلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود 1/ 292 ح 21 - 22 - 23 - 390، أبو داود بمعناه الصّلاة، باب رفع اليدين في الصّلاة 1/ 463 ح 722، التّرمذيّ بمعناه الصّلاة، باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع 2/ 35 ح 255، النَّسائيُّ بمعناه كتاب الافتتاح، باب العمل في افتتاح الصّلاة 2/ 93، أحمد بمعناه 2/ 147، الشّافعيّ في الأم، باب رفع اليدين في التكبير في الصّلاة 1/ 89 - 90.

الصفحة 48