كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

يقول قائل: إن السلام ليس من أجزاء الصلاة، وهو قول ضعيف، وهذه الكيفية هي أقرب إلى (أ) موافقة المعتاد من الصلاة في تقليل الأفعال المنافية للصلاة والمتابعة للإمام.

361 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "غَزَوتُ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قِبَل نجدْ فوازَينا العدوَّ فَصَافَفْنَاهم، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بهم فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن ركع معه، وسجد سجدتين ثم انصرفوا فكان الطائفة التي لم تصَلِّ فجاءوا فركع بهم ركعة، وسجد سجدتين". متفق عليه، وهذا لفظ البخاري (¬1).
قوله: "قِبَل نجد": هو بكسر القاف وفتح الباء الموحدة أي جهة نجد، ونجد كل ما ارتفع من بلاد العرب (¬2).
وقوله: "فَوازينا العدو": وهو بالزاي وبعدها ياء مثناة من تحت أي قابلنا، وقد أنكر الجوهري أن يقال: وازيت، وإنما هو (ب) آزيت بهمزة بعدها ألف ولكنه يحتمل أن يكون وازيت منه ولكنها قلبت الهمزة واوًا.
¬__________
(أ) في هـ: في.
(ب) في جـ: يقال.
__________
(¬1) البخاري بلفظ (فصاففنا لهم. . يصلي لنا. . طائفة معه تصلي) وركع الثانية زائدة كتاب الخوف، باب صلاة الخوف 2/ 429 ح 942، مسلم، صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف 1/ 574 ح 305 - 839، أبو داود، الصلاة، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة 2/ 35 ح 1243، الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الخوف 2/ 453 ح 564، النسائي، كتاب صلاة الخوف 3/ 139، أحمد 2/ 150.
(¬2) أعلى نجد تهامة اليمن وأسفله العراق والشام وأوله من جهة الحجاز ذات عرق، القاموس 1/ 352، النهاية 5/ 18 - 19.

الصفحة 481