و (أ) في رواية النسائي (¬1) عن جابر أنه صلى بكل طائفة ركعتين، وأخرجها أبو داود (¬2) عن جابر أيضًا كانت هذه الصلاة ببَطن نَخْل. وقد ذهب إلى العمل بهذا الحسن البصري، وادعى الطحاوي (¬3) أن هذا منسوخ بناء منه على أنه لا (ب) يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل، ولا دليل على النسخ (جـ).
قال أبو داود (¬4): وكذلك في صلاة المغرب يصلي الإمام ست ركعات والقوم ثلاث ثلاث، وقال بهذه الكيفية الشافعي رحمه الله.
363 - وعن حذيفة - رضي الله عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في الخوف بهؤلاء رَكعَةً وهؤلاء رَكعَةً ولم يقضوا". رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان (¬5).
¬__________
(أ) ساقطة من جـ.
(ب) زاد في جـ: و.
(جـ) زاد في جـ: أبي.
__________
(¬1) النسائي 3/ 145.
(¬2) أبو داود تعليقًا 2/ 41.
(¬3) شرح معاني الآثار 1/ 318 وله كلام طويل حول الحديث، وقد ناقشه الحافظ أبو زرعة العراقي نقلًا عن والده. انظر شرح التثريب 3/ 140 - 141.
(¬4) السنن 2/ 41.
(¬5) أحمد نحوه بدون (ولم يقضوا) وزاد (وسلم عليهم) 5/ 399، أبو داود، الصلاة، باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون 2/ 38 - 39 ح 1246، النسائي، كتاب صلاة الخوف 3/ 136، البيهقي (نحوه) صلاة الخوف، باب من قال صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضوا 3/ 261، ابن خزيمة، جماع أبواب صلاة الخوف 2/ 293 ح 1343، ابن حبان (موارد)، باب صلاة الخوف 154 ح 586.