كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

إسحاق بن راهويه يقول: عند (أ) المسايفة (¬1) تجزئك ركعة واحدة تومئ لها إيماء، فإن لم تقدر فسجدة فإن لم تقدر فتكبيرة لأنها ذكر الله تعالى.
وقد تأول هذا سائر العلماء القائلين بأن صلاة الخوف لا ينقص عددها ولكن يصلي على حسب المكان، بأن (ب) المراد [أنها تكون] (جـ) ركعة مع الإمام ولكنه لا يتم هذا التأويل إلا في بعض ألفاظ الحديث دون بعض.

364 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاةُ الخوف ركعة على أي وجه كان" رواه البزار بإسناد ضعيف (¬2).
وعبه مرفوعًا: "ليسَ في صلاة الخوفِ سهو" أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف (¬3).
هذه الصلاة روي أنه صلاها - صلى الله عليه وسلم - بذي قَرد أخرجه النسائي (¬4) وقال
¬__________
(أ) في هـ: عنه.
(ب) في جـ: فإن.
(جـ) بهامش الأصل.
__________
(¬1) اتصال المدافعة والمقاتلة وعدم التمكن من ترك القتال وقيل التضارب بالسيوف.
(¬2) كشف الأستار، بلفظ (صلاة المسايفة)، باب صلاة الخوف 1/ 326 ح 678 لأن فيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني. ضعيف. قال البخاري: أبو حاتم منكر الحديث. الميزان 3/ 617، التقريب 307.
(¬3) الدارقطني، باب صفة صلاة الخوف وأقسامها 2/ 58 ضعيف لأن فيه عبد الحميد بن السري الغنوي، ضعفه الدارقطني وقال الذهبي: مجهول، قال: وأبو حاتم: عبد الحميد مجهول روى عن عبيد الله بن عمر حديثًا موضوعًا. الميزان 2/ 541، سنن الدارقطني 2/ 58 قلت: وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود عند الطبراني وسنده ضعيف. مجمع الزوائد 2/ 154.
(¬4) من رواية ابن عباس 3/ 137.

الصفحة 489