"علوم آل محمّد" المعروف "بأمالي أحمد بن عيسى" في باب التغليس بالفجر.
وفي الحديث دلالة على مشروعية الوَضع المذكور في الصّلاة، وقد ذهب إلى هذا زيد بن عليّ (¬1) وأحمد بن عيسى، والحنفية والشّافعيّة، ومحله فوق السرة عند الشّافعيّة (¬2) وتحتها عند الحنفية (¬3)، وحجة الحنفية ما في زيادات "المسند" من حديث (¬4) علي رضي الله عنه. أنه وضعهما تحت السرة، وإسناده ضعيف (¬5)، وحجة الشّافعيّة حديث الباب المذكور بقوله "على صدره"، وفي الرِّواية الآخرة "عند صدره" متقاربتان في تعيين المحل المذكور (¬6).
وذهب القاسية والناصرية (¬7) إلى أنّ ذلك غير مشروع وتبطل به الصّلاة (¬8) عند الهادي والقاسم وأبي طالب، قالوا: لأنه فعل كثير، وعند المؤيد والإمام يحيى: لا تبطل به الصّلاة وإنّما يكره، قالوا: إذ لا دليل
¬__________
(¬1) البحر 1/ 242.
(¬2) المجموع 3/ 249.
(¬3) الهداية 1/ 47.
(¬4) أبو داود 1/ 480 ح 756، البيهقي 2/ 31، الدارقطني 1/ 286.
(¬5) لأنه فيه عبد الرّحمن بن إسحاق الواسطي، أبو شيبة، قال البخاريّ: فيه نظر، قال يحيى والنَّسائيّ: متروك. الميزان 2/ 548، المجروحين 2/ 54، التقريب 198.
(¬6) وعند الإمام أحمد روايتان: تحت السرة وفوق السرة، وعنه أنه مخير في ذلك لأن الجميع مرويّ والأمر واسع في ذلك، المغني 1/ 472 - 473.
(¬7) و (¬8) البحر 1/ 242 - 253.