كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

وتركه أحوط، ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام، والله أعلم.

213 - وعن عُبَادة بن الصَّامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ" متفق عليه (¬1).
وفي رواية لابن حبّان والدارقطني: "لا تجْزِئ، صَلَاةٌ لَا يُقْرأ فيها بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" (¬2).
وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي (أ) وابن حبّان: "لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤون خلف إِمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تَفْعَلُوا إلا بفَاتحَة الْكتَاب، فإنَّهُ لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرأ بها" (¬3).
هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري السالمي كان نقيبا وشهد العقبة الأولى، والثّانية، والثالثة (¬4)، وآخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(أ) في جـ: للترمذي.
__________
(¬1) البخاريّ الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الحضر والسفر ما يجهر فيها وما يخافت 2/ 236 ح 756، مسلم الصّلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كلّ ركعة 1/ 295 ح 34 - 394، أبو داود الصّلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب 1/ 514 ح 822. التّرمذيّ الصّلاة، باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 2/ 25 ح 247، النَّسائي باب إيجاب قراءة الفاتحة 2/ 106، ابن ماجة إقامة الصّلاة، باب القراءة خلف الإمام 1/ 273 ح 837، أحمد 1/ 325.
(¬2) الدارقطني، باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصّلاة وخلف الإمام 1/ 321 - 322.
(¬3) أبو داود، بلفظ 1/ 515 ح 923، التّرمذيّ نحوه 2/ 116 ح 311 ابن حبّان (موارد) 127 ح 460، أحمد 5/ 316.
(¬4) ذكر بيعة العقبة الثّالثة وهم فإن بيعة العقبة ثنتان وقد تبع الصنعاني الشارح في وهمه فذكر الثّالثة ولم يقل ذلك في حواشيه على شرح العمدة 2/ 386، السبل 1/ 329. أقول: على أن بعض المؤخرين يقولون بالعقبة الثّالثة. انظر مثلًا: ابن سيد النَّاس: عيون الأثر 1/ 161 وما بعدها.

الصفحة 57