كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام (اسم الجزء: 3)

وله شاهد من طريق العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا بهذا اللّفظ أخرجه ابن خزيمة وابن حبّان وغيرهما (¬1)، ولأحمد من طريق عبد الله بن سوادة القشيري عن رجل عن أبيه مرفوعًا: "لا تقْبل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب" (¬2) فهذه الألفاظ يمكن أنّ تجعل مفسرة للنفي المذكور أنه متوجه إلى مُقَدَّر وهو الإجزاء والقبول وهو مجاز مشهور قريب من نفي الحقيقة متبادر من اللّفظ.
وفي الحديث دلالة على وجوب قراءة الفاتحة في الصّلاة وتعينها، وقد ذهب إلى هذا الهادي وأتباعه وزيد بن عليّ والناصر وغيرهم من أهل البيت والشافعي ومالك (¬3)، وخالف في الطرف الأوّل نفاة الأذكار فقالوا: لا تجب الفاتحة ولا غيرها، قالوا: لقوله تعالي: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} ولم يذكرها، والجواب قوله: {فَاقْرَءوا مَا تَيَسَّرَ منَ القُرْآنِ} والأحاديث الواردة في ذلك.
وخالف في الطرف الثاني: أبو حنيفة وأصحابه (¬4) فيكفي عنده آية واحدة طويلة كانت أو قصيرة، وقال أبو يوسف ومحمد: آية طويلة أو ثلاث آيات قصار، قالوا لقوله تعالي: {فَاقْرَءوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ} ولحديث تعليم (أ) المسئ صلاته بقوله: "ثمّ اقرأ ما تيسر" (ب) والجواب أنّ في
¬__________
(أ) زاد في جـ: النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -.
(ب) زاد في جـ: من القرآن.
__________
(¬1) ابن خزيمة 1/ 248 ح 490، ابن حبّان (موارد) 126 ح 457.
(¬2) أحمد 5/ 78.
(¬3) البحر، 1/ 243، 244 الكافي 1/ 201، المجموع 3/ 261.
(¬4) قالوا: لا تتعين الفاتحة بل تستحب، وفي رواية: تجب ولا تشترط، الهداية 1/ 248 والمجموع 3/ 261 - 262.

الصفحة 59