أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، ثم يكبر الله ويحمده ويثنى عليه" وفيها: "فإِنْ كانَ مَعَكَ قُرآنٌ فَاقْرَأْ (أ)، وإِلا فاحْمِدِ الله وَكَبّرْهُ وَهَلّلهُ" (¬1).
ولأبي داود: "ثُمَّ اقرأْ بأمِّ الكِتَابِ (ب). وَبِمَا شاءَ الله" (¬2).
ولابن حبان: "ثم بما شِئتَ" (¬3).
الحديث أخرجه البخاري في مواضع فمنها ما هو مختصر ذكر الوضوء، وهو في باب صفة الصلاة ويذكر في الوضوء، في باب الاستئذان من رواية ابن نمير (¬4) بلفظ "فأسبغِ الوضوء"، وفي رواية يحيى بن علي (¬5): "فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم"، وأخرجه النسائي (¬6) من رواية إسحاق بن أبي طلحة: "إِنَّها لَنْ تَتِمَّ صَلاةُ أحَدِكمْ حتىِ يسْبغَ الوِضوءَ كما أمره الله تعالى فَيَغْسلَ وجْهَهُ ويديه إلى المِرْفَقَيْنِ ويَمْسحَ برأَسه وِرجْلَيْه إِلى الكَعْبَيْنِ، ثمَّ يكبر الله ويَحْمَده ويمجده" وعندَ أبي داود (¬7) بدل "يمجده" "ويثني عليه".
¬__________
(أ) بهامش هـ.
(ب) في الأصل: القرآن وباقي النسخ الكتاب وهو موافق لأبي داود.
__________
(¬1) أبو داود 1/ 538 ح 861.
(¬2) أبو داود 1/ 537 ح 859.
(¬3) ابن حبان 131 ح 484 (موارد). ولفظه: "ثم اقرأ بما شئت".
(¬4) البخاري 11/ 36 ح 6251.
(¬5) ليس عند البخاري رواية يحيى بن علي وإنما يحيى بن سعيد ورواية يحيى بن علي عند أبي داود 1/ 538 ح 861.
(¬6) النسائي 2/ 179.
(¬7) أبو داود 1/ 536 ح 857.